عن الشافعي وهو قول ابن زيد وحكى عن ابن عباس، والعشرة عن الحسن واختارها كما عرفت، ثم قال: ولو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويا، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك (1) انتهى.
واستدل للاثنين بقوله تعالى: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة " (2) لأن أقل الفرقة ثلاثة والخارج منها واحد أو اثنان، والاحتياط اعتبار الاثنين. ويمكن الاستدلال له أيضا بأنهما يحفان بالواحد. والأربعة بمناسبتها لما اعتبر في الشهادة على الزنا.
(وقيل) في الخلاف (3) والمبسوط (4) والشرائع (5): (إنه مستحب) للأصل ويعارضه ظاهر الأمر.
(ثم الحد إن كان جلدا) وكان الزاني رجلا (ضرب مجردا) ما عدا عورته - كما في النافع (6) والشرائع (7) - لأن حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه، ولخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قال: من فوق الثياب؟ قال:
لا، بل يجرد (8). وفي خبر آخر له عنه (عليه السلام): بل تخلع ثيابه (9).
(وقيل) في المشهور: يضرب وهو (على) حاله (حالة الزنا) فإن كان حالته عاريا ضرب عاريا، وإن كان كاسيا فكاسيا. وقال ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب (10). قال في المبسوط: فإن كان يمنع ألم الضرب كالفروة والجبة المحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين (11).