(أو من يأمره الإمام) كما كانوا (عليهم السلام) يأمرون أصحابهم بالإقامة. وبالجملة:
فعلى الحاكم أن يقيمه بنفسه، أو يأمر من يقيمه إذا ثبت الموجب.
(سواء كان الزاني حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى) وليس لغيره الاستيفاء بدون إذنه إلا السيد والزوج والأب على التفصيل الآتي، قال أبو عبد الله (عليه السلام) لحفص بن غياث: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم (1).
(ويتخير الإمام إذا زنى الذمي بذمية بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم) الذي يزعمونه حقا وإن حرفوه، بمعنى الإعراض عنه حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى، فإن الدفع ليقيم عليه من الحد ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا. نعم يجوز إذا وافقه (وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام) كما فعل (صلى الله عليه وآله) باليهوديين (2).
وينص على التخيير قوله تعالى: " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم " (3).
وللعامة (4) قول بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (5).
أما إذا زنى بمسلمة; فعلى الإمام قتله، ولا يجوز له الإعراض; لأنه هتك حرمة الإسلام، وخرج عن الذمة.
ولو زنى مسلم بذمية; حكم في المسلم بحكمه، وله الخيار في الذمية. وكتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بيهودية أو نصرانية، فكتب (عليه السلام): إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا فيها ما أحبوا (6).