(وكذا) لا يقام (الرجم) في شدة الحر أو البرد (إن توهم) أي احتمل ولو مرجوحا (سقوطه برجوعه) عن الإقرار (أو توبته أو فراره) احتياطا في الدم وإبقاء عليه ما أمكن.
(ولا) ينبغي كما في المنتهى (1) والتذكرة (2) أن يقام حد (في أرض العدو) كما نص أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (لئلا تلحقه غيرة وحمية فيلحق بهم) كما نص عليه في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (4).
(ولا في الحرم إذا) جنى في غيره و (التجأ إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه) لقوله تعالى: " حرما آمنا " (5) " ومن دخله كان آمنا " (6)، مع أن في الإهمال رأسا مفاسد معلومة، فلابد من التضييق. ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد (7).
وألحق في النهاية (8) والتحرير (9) بحرم الله حرم رسوله والأئمة (عليهم السلام)، وفي الوسيلة (10) حرم الرسول (صلى الله عليه وآله).
(ولو زنى في الحرم حد فيه) كما قال (عليه السلام) في ذلك الخبر بعد ذلك: وإن