جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، فإنه لم ير للحرم حرمة. وأرسل في الفقيه عنه (عليه السلام): لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا; اخرج من الكعبة وعن الحرم وضربت عنقه (1). ورواه الكليني (2) في الكفر والإيمان عن سماعة مضمرا.
(وإذا اجتمع الجلد والرجم) على أحد (بدئ بالجلد أولا ثم رجم) وإلا فات الجلد.
(وفي انتظار برء جلده) من الجلد ثم يرجم (خلاف) فالشيخان (3) والحلبي (4) وبنو زهرة (5) وحمزة (6) والبراج (7) وسعيد (8) على الانتظار، وابن إدريس (9) على استحبابه.
و (ينشأ) الخلاف (من أن القصد) يحتمل أن يكون (الإتلاف) فلا فائدة في الانتظار، مع ما ورد من أنه لا نظر في الحدود (10). (ومن) احتمال أن يكون القصد (المبالغة في الزجر) والزيادة في العقوبة.
وقال أبو علي (11): يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (12).
(وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص) أو حد وقصاص (بدئ بما لا يفوت معه الآخر) كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد