ولينصرف (1). وفي خبر الأصبغ: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به، فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله (2).
(وفي التحريم إشكال): من ظاهر النهي المفهوم من الأخبار، ومن الأصل، وهو مذهب الأصحاب، وصريح المحقق. وفي السرائر: وروي أنه لا يرجمه إلا من ليس لله سبحانه في جنبه حد، وهذا غير متعذر، لأنه يتوب فيما بينه وبين الله ثم يرميه (3).
(ومؤونة التغريب على الزاني) إن تمكن منها، فإنه عقوبة على فعله. (أو في بيت المال) إن لم يتمكن، لأنه من المصالح.
(ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن) للعموم (بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر) إذ لم يؤمر بإتلافه.
(وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك) لأن الخارج إلى ما دونها كالمقيم دون الغريب. وقال الشيخ: لا حد له بل على حسب رأي الإمام (4). وهو خيرة التحرير (5) وفي بعض ما روي عنهم (عليهم السلام) أن حده خمسون فرسخا (6). (وإليه الخيرة في جهات السفر) فليس علينا إلا إخراجه وأمره بالمسافرة.
(والغريب) إذا زنى (يخرج إلى غير بلده) الذي استوطنه، تحقيقا لمعنى التغريب والعقوبة. هذا على أحد الاحتمالين للحكمة في النفي، وعلى كونها التبعيد عن مكان الفتنة; لا فرق بين وطنه وغيره. (فإن رجع) قبل الحول (إلى بلده لم يتعرض له) للأصل، فإنا لم نؤمر إلا بالتغريب عن بلد الجلد أو الفاحشة. (ولو رجع إلى بلد الفاحشة) أو الجلد، على ما عرفت من اختلاف الأخبار في ذلك