(ولو فر أحدهما أعيد إن ثبت الزنا بالبينة) إجماعا كما هو الظاهر وللأصل والأخبار (1). (ولو ثبت بالإقرار لم يعد) مطلقا، وفاقا للحلبي (2) والمفيد (3) وسلار (4) وابني سعيد (5) لأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار، وللشبهة والاحتياط في الدم.
(وقيل) في النهاية (6) والوسيلة (7): (بشرط أن تصيبه) شيء من (الحجارة، فلو فر قبل إصابتها له; أعيد وإن ثبت بالإقرار) للأصل، وليحصل مسمى الرجم، ولخبر أبي بصير قال لأبي عبد الله (عليه السلام): المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب، قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن يصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب (8).
وخبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قال: وكيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد (9) الخبر.
قال في المختلف: فإن صحت هذه الرواية تعين المصير إليها (10). وتردد ابن إدريس (11) والمصنف في التحرير (12).
(وإذا ثبت) الموجب للرجم (بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا) كما يظهر من الأكثر. وفي الخلاف (13) وظاهر المبسوط (14): أن عليه الإجماع، وبه خبر