والنافع (1) والغنية (2) والإصباح (3) والخلاف (4) للإجماع كما فيه، وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في البينتين يختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان وإن كان في يدي أحدهما فإن البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه (5). وللاتفاق على أن البينة على المدعي وتواتر النص (6) به دون المنكر، والخارج هو المدعي بجميع التفاسير والداخل منكر، فإن ظاهر اليد الملك، والأصل ثبوت اليد بحق، وذو اليد لا يترك إذا سكت.
وخلافا للمبسوط (7) والوسيلة (8) لتأيد البينة باليد، ولما سيأتي من أدلة التقديم مع شهادتهما بالسبب. وهل يستحلف مع ذلك؟ قال الشيخ: لا، بناء على استعمال بينته (9). وسيأتي الكلام فيه.
وخلافا للصدوقين (10) والمفيد (11) لحكمهم بأن ترجيح بينة الخارج بعد التساوي عدالة وزاد المفيد: أو عددا لخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار [البينة] أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه (12).
قال الصدوق لو قال الذي في يده الدار: إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة، وأقام المدعي على دعواه بينة، كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله عز وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه، ولكن هذا