(ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه) عنه أو ولاية عليه إن كان صبيا أو مجنونا (وقدمت على بينة المدعي) إن تعارضتا (إن قلنا بتقديم بينة ذي اليد) وإلا فبالعكس. (ولو لم) يكن وليا ولم (يدع وكالة فالأقرب السماع) ما لم يقم المدعي بينة.
(وإن لم يكن مالكا) ولا وليا (ولا وكيلا) ولا يسمع البينة إلا من المالك أو وكيله أو وليه (لدفع اليمين عنه) إذا ادعى عليه العلم، لا للقضاء بالعين أو للترك في يده، خلافا لمن لم يحلفه، فإذا حضر الغائب افتقر إلى بينة اخرى، فإن أقام المدعي بينة قدمت بناء على تقديم بينة الخارج.
(ولو ادعى) ذو اليد (رهنا) لما في يده (أو إجارة) وأقام بينة تشهد بذلك (سمعت) إما لصرف اليمين عن نفسه كما كنا نسمعها لذلك وإن لم يدع لنفسه علقة، وإما لأنها شهدت بحق له (1) وإن تضمنت الشهادة بالعين لغيره.
وللعامة (2) قول بعدم السماع، لأن حق ذي اليد إنما يثبت لو ثبت الملك للغائب ولا يثبت بهذه البينة (فإن سمعنا) بينته (لصرف اليمين قدمت) عليها (بينة المدعي في الحال) أي قبل حضور الغائب ووجهه ظاهر، فإنها بينة بالملك أقامها المالك لا يعارضها إلا بينة بالملك لآخر يقيمها المالك أو وليه أو وكيله.
(وإن سمعنا) بينته (لعلقة الإجارة والرهن ففي تقديم بينته أو بينة المدعي إشكال): من الإشكال في تقديم بينة الخارج أو الداخل. وأيضا من خروج المدعي وشهادة بينته بالملك دون بينة ذي اليد وهو الوجه وخيرة التحرير، ومن شهادة بينة ذي اليد بالسبب من الرهن أو الإجارة وتقدم الشهادة بالسبب.
ولو صدق ذو اليد المدعي فحضر الغائب وأقام البينة بالملك انتزعت العين ممن في يده ولا غرم على المصدق، لأن الحيلولة بالبينة، فإن أقر للغائب بعد ذلك