فيحلف المدعي) اليمين المردودة (على عشرة إلا شيئا (1)) (2) ويستحقها (إلا إذا أضاف) المدعي (إلى عقد مثل) أن قال: (بعته بخمسين فحلف) المنكر (أنه اشترى لا بخمسين) أو لم يشتر بخمسين (فلا يمكنه) أي المدعي (أن يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى). والفرق أن الدعوى تتعلق هنا بالعقد وهو أمر واحد، وهناك تتعلق بكل جزء من أجزاء العشرة.
(و) الثالثة: (لو قال: مزقت ثوبي فلي عليك أرشه كفاه نفي الأرش، ولا يجب التعرض لنفي التمزيق) لأن الأرش هو المدعى، ويجوز أن يكون قد مزقه ولا يلزمه أرش، فلو أقر به أشكل عليه الأمر.
(وكذا لو ادعى) عليه (ملكا أو دينا كفاه) في الجواب (لا يلزمني التسليم) وليس عليه أن يقول: لم أستدن أو ليس ملكا لك (لجواز أن يكون الملك في يده) بإجارة أو رهن، ويخاف لو أقر من المطالبة بالبينة) ويتعذر أو يتعسر، فإن أقام المالك البينة بالملك لزمه التسليم إلى أن يثبت الإجارة أو الرهن، فإن لم تكن بينة بالملك وأراد المدعى عليه تقريره بما عليه (فحيلته أن يقول في الجواب: إن ادعيت ملكا مطلقا) لم يتعلق به حق لي (فلا يلزمني التسليم) أو كذبت (وإن ادعيت مرهونا عندي فاعترف) بالدين (حتى أجيب) لعله يضطر إلى الإقرار بالدين. ولا يكفي هذا القول منه في الجواب، بل إذا لم ينجع في المدعي وأصر على الإجمال في دعوى الملك أجبر على التصريح بالإقرار، أو الإنكار (أو ينكر ملكه) فيقول: ليس هذا ملكا لك، وذلك (إن) قدم هو الدعوى عليه بالدين و (أنكر دينه) وليس من الكذب في شيء إذا قصد بذلك أنه ليس ملكا له مطلقا لتعلق حقه به، بل إذا كفى نية التملك في المقاصة نواه ثم أنكر (كما لو ظفر بغير جنس حقه) من مال من جحده فأراد المقاصة به.