وفي الخلاف: إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى، وكذلك إن أضافاه إلى سبب، وإن ادعى صاحب اليد بالملك مطلقا والخارج أضافه إلى سببه كانت بينة الخارج أولى، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما وقضينا لصاحب اليد سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر - فالمطلق: كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه. وما يتكرر: كآنية الفضة والذهب والصفر والحديد يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز. وما لا يتكرر سببه كثوب قطن وأبريسم فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك النتاج لا يمكن أن تتولد الدابة مرتين، وكل واحد منهما يقول: ملكي نتج في ملكي - وبه قال شريح والنخعي والحكم ومالك والشافعي. وهل يحلف مع البينة؟ على قولين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان المدعى ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه لم تسمع بينة المدعى عليه وهو صاحب اليد، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل، وهو الذي يقتضيه مذهبنا وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط والكتابين في الأخبار. وقال أحمد بن حنبل: لا أسمع بينة صاحب اليد بحال في أي مكان وروى ذلك أصحابنا أيضا، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، والمشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1) انتهى.
وقد علم منه أن مراده في سائر كتبه بالسبب ما لا يتكرر.
(وإن شهدت) البينة (للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا) لأن المسبب أقوى من المطلق وسأل الصادق (عليه السلام) أبو بصير: إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي