وليس لأحد منهما إحلاف الأب، لأنه لو جحد بعد الإقرار لم يسمع.
(ولو ادعى نسب بالغ) عاقل (فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة) فإن له حينئذ منازعا ذا قول، خلافا للنهاية (1) كما مر إليه الإشارة في الإقرار (وإن سكت لم يكن تصديقا) لأنه أعم.
(ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطء بالشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان، بل لابد من البينة على الوطء لحق الولد) وادعائه خلاف الأصل والظاهر.
(ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال) إن لم يعلم أن اليد يد التقاط، من الإشكال في أن اليد هل يرجح النسب كما يرجح الملك وأما يد الالتقاط فلا يرجحه قطعا كما مر في اللقطة. نعم لو استلحقه صاحب اليد ملتقطا أو غيره وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة.
(ولو استلحق ولدا) وقال: إنه ولدي من زوجتي هذه (فأنكرت زوجته ولادته، ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر): من كونه إقرارا في حق الغير وهو الوجه وخيرة أبي علي (2) ومن أن إلحاقه به يقتضي تصديقه ولا جهة لتصديق بعض من قوله وتكذيب بعض، وضعفه ظاهر.
(ولو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل) كذا في النافع (3) وهو موافق لقول الشافعية قالوا: ولا ينتسب بمجرد التشهي بل يعول فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب بحكم الجبلة (4). وفيه: أنه إقرار في حق الغير وهو المدعي الثاني، ولم نظفر بنص يدل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة. وفي التذكرة: وقول الشافعي: " أنه يحكم به لمن يميل قلبه إليه " ليس بشيء، لأن الميل القلبي لا ينحصر في القرابة، فإن المحسن