(ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الإيفاء) ويقيم عليه البينة لعدم المنافاة (أما لو جحدهما لم يسمع دعواه به) أي الإيفاء أي لم يقبل بينته مع الإصرار على جحودهما، سواء أطلقت البينة بأن كانت الدعوى ألفا فشهدت بقضاء ألف أم قيدت بالمدعى، فإنه على الثاني مكذب لبينته ويصرف البينة على الأول إلى غير المدعى.
(الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة) فإن الزيادة يكون بحجة من غير معارض (كزيادة التاريخ فإذا شهدت بينة على أنه ملكه منذ سنة) أي من ابتداء السنة إلى الآن (والأخرى) أنه ملكه (منذ سنتين) كذلك (حكم للأقدم لأن بينته أثبت الملك له في وقت لم يعارضه فيه البينة الاخرى) وهو السنة الأولى (فيثبت) له (الملك فيه) من غير معارض (ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان) كل من تصرف فيه (وتعارضتا في الملك في الحال) أي فيما بعد السنة الأولى إلى الآن (فسقطتا وبقي ملك السابق) بلا معارض (يجب استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته) بذلك أفتى الشيخ (1) والمحقق (2) وابنا إدريس (3) وحمزة (4).
(ويحتمل التساوي لأن المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدمت على الاخرى) قطعا مع قيام ما ذكر فيه، وإنما قدمت لأنها لما صرحت بالشراء علم أنها اطلعت على ما لم يطلع عليه الاخرى، فإنها وإن شهدت بأنه ملكه من ابتداء سنتين إلى الآن لكن غايته أنه علم أنه ملكه ولم يعلم بمزيله في المدة، وإذا أطلقت المتأخرة (فلا أقل من التساوي) إن لم نقل بالرجحان أيضا، لأنها تدعي أيضا الاطلاع على ما لم يطلع عليه الاخرى فإنه ما لم يظهر لها ما يرجح الملك أو يعينه منذ سنة فكيف تشهد به؟ وغاية الاخرى أنه لم يظهر له