هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه؟ فقال (عليه السلام): إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها (1). وهو قريب من الاختلاف بالإطلاق والتسبيب.
(ولو انعكس) الأمر (قدم ذو اليد سواء تكرر السبب) أي كان مما من شأنه التكرر (كالبيع) والصياغة (أو لا كالنتاج) وفاقا للمحقق (2) والشيخ (3) في ظاهر غير الخلاف وظاهره في موضع منه، لقوله: إذا شهدت البينة للداخل مضافا قبلناها بلا خلاف بيننا وبين الشافعي (4). ويدل عليه قوة الشهادة المشتملة على السبب، ولأن في ترجيحها نوعا من التوفيق فإن المطلقة ربما استندت إلى اليد، ولما في خبر عبد الله بن سنان من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضي بها للذي أنتجت عنده (5). لما فيه من ترجيح السبب القوي على غيره. وإن كان السبب مما يدل على الانتقال إليه من الآخر كالشراء منه فالترجيح ظاهر. ونبه بقوله: " كالبيع " على خلاف النهاية (6) والتهذيب (7) والاستبصار (8) إذ مثل السبب في الأول بالبيع والهبة والمعاوضة، وفي الآخرين بالشراء والنتاج، وقد عرفت أنه في الخلاف فسر كلامه في الكتب الثلاثة بما لا يتكرر. والظاهر أن الشيخ أخطأ فيه في نسبة ما نسبه إلى كتبه كما أخطأ في المبسوط في النسبة إلى النهاية. أو المراد بالبينة (9) سماع بينة الخارج خاصة.