لم يغرم للمدعي، لأن رجوعها إلى الغائب كان بالبينة.
(و) المسألة الخامسة: (إذا خرج المبيع مستحقا) للغير (فله الرجوع على البائع بالثمن) ما لم يدعه لنفسه ولا اعترف به للبائع (فإن صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبائع ففي الرجوع) عليه بالثمن (إشكال): من أنه إذا اعترف بأنه ملكه اعترف بأن انتزاع العين وقع ظلما، ومن أن الظاهر من هذا الكلام في أثناء الخصومة أنه كان في الظاهر ملكه فيسمع منه قوله: " إنما قلت ذلك على رسم الخصومة " و (أقربه ذلك). وخيرة التحرير: الأول، قال: أما لو قال: إنه ملكي ثم قال:
أسندت ذلك إلى الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع، قلت: لشدة ظهور هذا المعنى عند ظهور الانتقال بالشراء، قال: ولو ضم ادعاء الملكية للبائع فكالأول (1).
(و) السادسة: (لو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثم أكذب نفسه) أخذ بإقراريه (فالولد حر والجارية ام الولد) أخذا بكلامه الأول (وعليه قيمتها للمقر له ومهرها) أخذا بإقراره الأخير ولا يدفع الجارية إلى المقر له، للحكم بكونها أم الولد. (ويحتمل أن يحكم بالجارية للمقر له لو صدقته) في تكذيبه نفسه أخذا عليها بإقرارها، ولأن الحق لا يعدوها والمولى وقد اعترفا بالبطلان.
(و) السابعة: (لو ادعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد) ما دام عبدا، لحق المولى (إلا أن يصدقه السيد) لأن الحق لا يعدوهما. (نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقر به أولا) لزوال المانع من أخذه بإقراره.
ويحتمل العدم، لأنه لم يسمع أولا لصدوره عمن ليس أهلا له كالصبي، ولتعلقه بعين العبد الذي هو ملك لغيره فبطل فلا يعود. وفيه: منع البطلان والصدور عمن ليس أهلا له ولذا إذا صدقه المولى اقتص منه، وإنما لم يؤثر لمانع وقد زال. (ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان للمستحق انتزاعه) كلا أو بعضا، وبالجملة بقدر الجناية من يد السيد (أو مطالبة المولى بالأرش)