المدعى عليه ذكر: أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه (1) انتهى.
خلافا لأبي علي فرجح ذا اليد مع تساوي البينتين وحكم بإحلافهما قال: فإن حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي هي في يده كان محكوما للذي هي في يده بها، وإن حلف الذي ليست في يده وأبى الذي هي في يده أن يحلف حكم بها للحالف، وقال: ولو اختلف أعداد الشهود وكان الذي هي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها، فإن حلف حكم له بها، ولو كان الأكثر شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف، أخرجت ممن كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده (2) انتهى. ولعله جمع بين نصوص تقديم ذي اليد وما أطلق من النصوص بتقديم الأرجح من البينتين.
(ولو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي آخر) موافق للسرائر (3) والشرائع (4) والنافع (5) وبيوع الخلاف (6) وإطلاق الغنية (7) والإصباح (8) لذلك، وخصوص خبر منصور (9) قال للصادق (عليه السلام): رجل في يده شاة، فجاء رجل آخر فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عددا (10) وأنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب فقال (عليه السلام): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله تعالى أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كان له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله تعالى (11).