(و) الرابعة: (لو ادعى عليه عينا فقال: ليس لي، أو هو لمن لا اسميه، طولب بالتعيين) فإن عين (وإلا لم ينصرف الخصومة عنه) بل أجبر على الجواب إما بالاعتراف للمدعي أو تعيين من لم يعينه. قيل: أو بالادعاء لنفسه وقيل:
لا مجال له، لأنه اعترف أولا أنها ليست له، وهو الوجه. ويظهر التردد من المبسوط (1).
(ويحتمل أن) ينقطع الخصومة عنه و (يأخذه الحاكم إلى أن يقوم حجة لمالك) لأنه صار مجهول المالك، لإقرار ذي اليد أنه ليس له، وعجز المدعي عن الإثبات، وإمكان أن لا يعرف ذو اليد عين المالك فلا وجه لإجباره على التعيين أو الاعتراف به للمدعي. (ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي لدلالة اليد) ظاهرا (على نفي ملكه) ومجرد الدعوى لا يوجبه.
(وإن قال) ذو اليد: هو (لفلان وهو حاضر، فإن صدقه انصرفت الحكومة عنه و) لكن (للمدعي إحلاف المقر) على العلم (لفائدة الغرم لو نكل أو اعترف له ثانيا) ونفاه الشيخ لعدم الفائدة (2). وبالجملة ففيه قولان مبنيان على أنه لو اعترف ثانيا لغير من اعترف أولا فهل يغرم للثاني؟ فمن غرمه حلفه على نفي العلم وغرمه مع النكول، ومن لا فلا. (ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقه) كما في المبسوط، لأن المقر لا يدعيه والمقر له لا يقبله، ولا بينة للمدعي (3).
(ويحتمل) هنا (دفعه إلى المدعي) بلا بينة ولا يمين (لعدم المنازع) له فيه. وثالث الأقوال عند العامة (4) أن يقال للمقر: إنك نفيت أن يكون لك، وقد رده المقر له، فإما أن تقر به لمعروف لينصرف الخصومة إليه، أو تدعيه لنفسك وإلا جعلناك ناكلا، وحلف المدعي واستحق. وضعفه ظاهر.
واحتمل في التحرير الترك في يد المقر إلى قيام حجة، لأنه أقر للثالث