وبطل إقراره، فكأنه لم يقر (1).
وإن رجع المقر له عن إنكاره وصدق المقر في كونه له، ففي التذكرة: أن له الأخذ عملا بإقرار المقر السالم عن إنكاره، لزوال حكمه بالتصديق الطارئ فتعارضا وبقي الإقرار سالما عن المعارض (2). وتردد في التحرير (3).
وإن رجع ذو اليد فقال: غلطت بل هو لي، ففي الكتابين: عدم القبول (4)، بناء على انتزاع الحاكم، لخروجه عن يده وأخذه بإقراره الأول.
(ولو أضاف إلى غائب) معروف، فإن رأى الحاكم انتزعه عن يده وحفظه للمقر له، وإن رأى أبقاه في يده، وعليهما (انصرفت الحكومة عنه) في العين (و) لكن (للمدعي إحلافه) على العلم بناء على التغريم (فإن امتنع حلف المدعي): أنه ليس للمقر له، إن لم تكن بينة. (وهل) إذا حلف (ينتزع) له (الشيء أو يغرم) له المقر مثله أو قيمته؟ (الأقرب الثاني) بناء على التغريم، لأن إقراره لغيره بمنزلة الإتلاف، ولانصراف الحكومة عنه، والحكم بأن الغائب هو المالك ظاهرا فلا ينتزع ملكه بنكول غيره أو باليمين التي ردها غيره. ويحتمل الأول بناء على أن المدعي لا يوجه الدعوى إلى الغائب ليفتقر إلى بينة، وقد نكل ذو اليد عن اليمين على عدم علمه بأنه للمدعي (5). وعلى هذا لا ينصرف عنه الحكومة في العين وإن أبى عنه ظاهر العبارة (وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد) رجع قبل الانتزاع أو بعده (فيستأنف الخصومة) معه إن صدق المقر.
(ولو كان للمدعي بينة فهو) أي القضاء له بالعين (قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين) أنه لم ينتقل عنه إليه بوجه، ثم إذا حضر الغائب كان على حجته بجرح الشهود أو إثبات الانتقال ونحو ذلك. خلافا للشيخ (6) فلم يحوجه إلى يمين تمسكا بأن الخصومة مع حاضر.