ووصف الرأي بالآخر، لأن الشيخ مع تقديمه الخارج مع الإطلاق في النهاية (1) وكتابي الحديث (2) قدم الداخل هنا إلا أنه في النهاية (3) أطلق تقديم الداخل إذا شهدت بينته بالسبب، وفي الآخرين نص على تقديمه إذا شهدتا به. ومستنده - مع التأيد باليد وذكر السبب - ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) انه قيل له: فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟ فقال: اقض بها للحالف الذي في يده (4). ولفظ السؤال وإن عم الإطلاق والتسبيب إلا أن أول الخبر في رجلين اختصما في دابة وأقام كل منهما بينة أنها نتجت عنده (5) فربما يقال: باختصاص هذا أيضا باشتمال البينتين على ذكر السبب. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنها نتجت فقضى بها للذي هي في يده (6). ولا حجة فيه، لجواز أن يكون التقديم لعدم سماع البينة لفقد شرط.
وذكر في المبسوط أولا: أن مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية وهو الحكم لليد سواء أطلقت البينتان أو شهدتا بالسبب، ثم قال: فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة فالكلام فيه: كيف تسمع؟ أما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت وإن شهدت بالملك المضاف إلى سببه أولى أن يقبل، وأما بينة الداخل فإن كانت بالملك المضاف إلى سببه قبلناها، وإن كانت بالملك المطلق قال قوم: لا نسمعها وقال آخرون: مسموعة، والأول مذهبنا، لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد واليد قد زالت ببينة المدعي (7).