ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الولد، والأدنى مع عدمه.
وفي رواية ترثه أمه، ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة، وهي مطرحة.
الثاني في الميراث الخنثى.
من له فرج الرجال والنساء، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول (195). فإن جاء منهما، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه.
فإن تساويا في السبق والتأخر: قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار.
وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط (196): يعطي نصف ميراث رجل، ونصف ميراث امرأة. وعليه دلت رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قضاء علي عليه الصلاة والسلام.
وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: تعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام، واحتجا بالإجماع.
والرواية ضعيفة، والإجماع لم يتحقق.
إذا عرفت ذلك، فإذا انفرد أخذ المال. وإن كانوا أكثر، فعلى القرعة ويقرع.
فإن كانوا (197) ذكورا أو إناثا، فالمال سواء. وإن كان بعضهم إناثا، فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا يعتبر، لو قيل: بعد الأضلاع، وعلى ما اخترناه، يكونون سوءا في المال، ولو كانوا مئة لتساويهم، في الاستحقاق.
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، قيل: يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة. ولو كان معهما أنثى، كان لها سهمان. وقيل بل يقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكرا، وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين.
وطريق ذلك: أن ينظر في أقل عدد، يمكن قسم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد