فوائد.
الأولى لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه كالزوجة والولد ونحوهما ففعله ناسيا أو جاهلا ففيه الروايات المتقدمة قاله في المحرر والرعايتين والحاوي وجزم به في الكافي وغيره وهو الصحيح.
وقدمه في الفروع.
وجزم في الوجيز أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما وهو ماش على المذهب في الناسي والجاهل.
وقيل يحنث هنا وإن لم يحنث هناك.
واختار في الترغيب إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث الناسي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بوقوفه في الصف ولم يقف ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
وقال أيضا إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي.
قال في الفروع وعدم حنثه هنا أظهر انتهى.
وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه وفعلوه كرها لم يحنث قاله في الرعايتين والحاوي وغيرهم.
الثانية قال في الكافي والوجيز وغيرهما وإن كان الحلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج استوى العمد والسهو والإكراه وغيره وقاله في الوجيز والرعاية الكبرى في السلطان.
الثالثة لو فعله في حال جنونه لم يحنث كالنائم على الصحيح من المذهب وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.