____________________
البازي، (والحداة ئب)، والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول (1).
ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك (2).
ورواية ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة (3).
ولا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها.
واعلم أن رواية ابن بكير صريحة في أنه يكفي للتحليل أحدها، فالظاهر أنها لا تجتمع مع المحرم.
ورواية مسعدة تدل على أن القانصة وحدها كافية، والظاهر أن أختيها كذلك لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم وهي المخلف فيدل على امكان الاجتماع مع تغليب علامة التحريم.
ورواية سماعة تدل على تحريم السبع مطلقا (4)، وانفكاكه عن الناب، وتحريم المسوخ مطلقا، سواء وجد فيه علامة أخر للتحريم أم لا، ووجد علامات التحليل أم لا، وإن طير البر حلال إذا كان له حوصلة مطلقا، وطير الماء إذا كان له قانصة كذلك.
ويمكن تقييدهما بعموم وجدان علامة التحريم المتقدمة، مثل السبعية
ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك (2).
ورواية ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة (3).
ولا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها.
واعلم أن رواية ابن بكير صريحة في أنه يكفي للتحليل أحدها، فالظاهر أنها لا تجتمع مع المحرم.
ورواية مسعدة تدل على أن القانصة وحدها كافية، والظاهر أن أختيها كذلك لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم وهي المخلف فيدل على امكان الاجتماع مع تغليب علامة التحريم.
ورواية سماعة تدل على تحريم السبع مطلقا (4)، وانفكاكه عن الناب، وتحريم المسوخ مطلقا، سواء وجد فيه علامة أخر للتحريم أم لا، ووجد علامات التحليل أم لا، وإن طير البر حلال إذا كان له حوصلة مطلقا، وطير الماء إذا كان له قانصة كذلك.
ويمكن تقييدهما بعموم وجدان علامة التحريم المتقدمة، مثل السبعية