____________________
كون كل حيوان لا يكون له دفيف أصلا أو يكون ولكن صفيفه أكثر من دفيفه.
يقال: دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه (جناحه خ) كأنه يضربها دفة، وصف إذا لم يحرك كما يفعل الجوارح كالبازي، وفقد القانصة، هي بمنزلة الأمعاء للانسان، ويقال لها بالفارسية: (سنگدان) والحوصلة بتخفيف اللام وتشديدها بمنزلة المعدة للانسان يقال لها: بها (چينه دان)، والصيصية بكسر الصادين الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر يقال لها: بها (مهمر).
ظاهر هذه العبارة أن عدم الدف وقلته بالنسبة إلى الصف، وعدم هذه الثلاث بالكلية، هي علامة التحريم، وأنه ينعدم بوجود أحدها كما صرح بعده تأكيدا بقوله: (ويحل الخ) فعدم ذلك كله ضابطة التحليل.
وإن هذا إنما إذا كان وجود أحدها لا يجتمع مع علامة التحريم الثابتة كما سبق، مثل كونه سبعا وذي مخلب (1) وناب.
وبالجملة، الذي يفهم أنه من كلامهم لا بد أن لا يوجد ما عد علامة للتحليل مع ما حكم بتحريمه بخصوصه ولا بعمومه حتى يتم الضابطة، وهو ظاهر، وما نعرف (يعرف خ) صحة ذلك. ولو فرض عدم ذلك بأن وجد إحدى علامات التحليل مع التصريح بحرمته، أو بالعكس بأن وجد علامة التحريم مع التصريح بحله، فيمكن أن تكون العلامتان معتبرتين في ذلك، وما نص على نقيض ذلك، فيكون العلامة والضابطة في المجهول لا في المطلق فتأمل.
أما الدليل على الضابطة فهو الروايات، مثل صحيحة زرارة، قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط، قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: فالبيض في الآجام؟
يقال: دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه (جناحه خ) كأنه يضربها دفة، وصف إذا لم يحرك كما يفعل الجوارح كالبازي، وفقد القانصة، هي بمنزلة الأمعاء للانسان، ويقال لها بالفارسية: (سنگدان) والحوصلة بتخفيف اللام وتشديدها بمنزلة المعدة للانسان يقال لها: بها (چينه دان)، والصيصية بكسر الصادين الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر يقال لها: بها (مهمر).
ظاهر هذه العبارة أن عدم الدف وقلته بالنسبة إلى الصف، وعدم هذه الثلاث بالكلية، هي علامة التحريم، وأنه ينعدم بوجود أحدها كما صرح بعده تأكيدا بقوله: (ويحل الخ) فعدم ذلك كله ضابطة التحليل.
وإن هذا إنما إذا كان وجود أحدها لا يجتمع مع علامة التحريم الثابتة كما سبق، مثل كونه سبعا وذي مخلب (1) وناب.
وبالجملة، الذي يفهم أنه من كلامهم لا بد أن لا يوجد ما عد علامة للتحليل مع ما حكم بتحريمه بخصوصه ولا بعمومه حتى يتم الضابطة، وهو ظاهر، وما نعرف (يعرف خ) صحة ذلك. ولو فرض عدم ذلك بأن وجد إحدى علامات التحليل مع التصريح بحرمته، أو بالعكس بأن وجد علامة التحريم مع التصريح بحله، فيمكن أن تكون العلامتان معتبرتين في ذلك، وما نص على نقيض ذلك، فيكون العلامة والضابطة في المجهول لا في المطلق فتأمل.
أما الدليل على الضابطة فهو الروايات، مثل صحيحة زرارة، قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط، قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: فالبيض في الآجام؟