مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٨٨

____________________
وصحيحة ابن سنان كأنه عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك (1).
ومثلها رواية مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام (2).
ورواية أبي سعيد، قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: أتدرون لأي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجريث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (3).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك فقال: أما في كتاب علي عليه السلام فإنه نهى عن الجريث (4).
وقريب منه رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام (5).
ورواية ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الجري، والمارماهي، والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام (6) وغير ذلك من الأخبار.
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري (7)

(1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 330.
(2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 330.
(3) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 333.
(4) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 333.
(5) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(6) الوسائل باب 9 حديث 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(7) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الطعام (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست