مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٧٩

____________________
التصريح بحل ما فيه من الحيوان وإن وجد فيه بعض علامات الحل والكثرة أدلة التحريم، المشتملة عليها، وصحتها، بخلاف أدلة التحليل، و (1) للاحتياط، ولما تقدم من الإشارة في هذه الأخبار أن السبع مطلقا حرام، وأن القانصة، والحوصلة إنما هما في المجهول، ولعدم وجود صحيح صريح في كفاية إحدى العلامات المذكورة في التحليل، وهو ظاهر إذا نظرت فيما تقدم، ولما هو المشهور، من أنه إذا اشتبه الحلال والحرام غلب الحرام.
ويحتمل تقديم علامة الحل، للعقل والنقل المتقدمين، وعمومات الآيات (2) والأخبار، وحصر المحرمات في القرآن، والحديث إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في ترجيح الحلال مع الاشتباه حتى يعلم الحرام بعينه (4).
وحينئذ يختص دليل التحريم بما إذا لم يكن معه شئ مما قلنا إنه دليل التحليل ويعكس لو عكسنا.
وأنه لا إشكال في عدم اجتماع المتقابلين منها مثل المخلب والناب والسبع وعدمها، وإحدى الثلاثة وعدمها، فإن الظاهر أن إحديها علامة التحليل وعدم الكل علامة التحريم لا كل واحد، وهو الظاهر من كلامهم، والروايات على ما تقدم.

(1) عطف على قوله قدس سره: لكثرة أدلة التحريم الخ وكذا قوله: (ولما تقدم) وقوله: ولعدم وجود الخ وقوله: ولما هو المشهور.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الأنعام: 145، وقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة: 29.
(3) لاحظ الوسائل باب 4 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322 - 327.
(4) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست