مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٨١

____________________
النهي عن أذاه وقتله، وهو غير مستلزم للنهي عن أكل لحمه، وهو ظاهر، فإن في أكله بعد القتل ليس أذاه.
وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالنهي قتله لا للأكل، بل لأذاه يؤيد قوله:
(لا يؤذى) والعلة (1) أيضا فإنه كونه (نعم طير) لا يستلزم عدم قتله للأكل، فإن الغنم أيضا موصوف بأنه نعم المال (2) أو مال مبارك ونحو ذلك مع أنه خلق للأكل (3)، ولا شك أن الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط.
وأما دليل كراهة الخطاف فهو رواية الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ (لقد يب) أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف (4).
فيها دلالة على كراهة الستة، ولعل فيه أن الأمر (5) يكون بمعنى الجواز، ويفهم أن المراد بالنهي عن القتل، النهي عن الأكل حيث رمى به بعد إن كان مذبوحا ثم نقل النهي عن القتل، فتأمل.
ولكن في السند جهالة ل‍ (حسن) و (غيره) (6) واضطراب أيضا حيث نقل

(1) يعني يؤيده التعليل بقوله في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: فنعم الطير هو.
(2) في خبر عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم المال الشاة، الوسائل باب 29 حديث من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 372 وراجع باب 20 منها وفيه أخبار كثيرة دالة على كون الشاة والعنز بركة ص 373.
(3) إشارة إلى قوله تعالى: خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون، النحل: 5.
(4) الوسائل باب 39 حديث 2 - 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 247.
(5) يعني أن الأمر في قوله عليه السلام: عالم أمركم بهذا الخ يعني أجاز لكم.
(6) سنده في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد، عن الحسن بن داود الرقي.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست