____________________
الكراهة وهو تحكم.
وأما دليل التحريم مطلقا فهو الخبر الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: لا يحل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره (1) وهو نص في الباب.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أتى بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما هو من الطيبات (2).
ولكن هذا مجهول السند، ومثله لا يدل على العموم.
ويدل على التحريم أيضا رواية أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب، فقال: لا تأكله (3) فتأمل.
ودليل الكراهة رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (4).
لعلها صحيحة، ولا يضر أبان بن عثمان (5)، التقزر تنفر النفس وإبائها عن الشئ.
والعمومات (6)، والأصل، وحصر المحرمات في الكتاب وفي الأخبار المتقدمة في بحث الحمير والبغال مع تنفر الطبع وحمل النهي على الكراهة للجمع.
وأما دليل التحريم مطلقا فهو الخبر الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: لا يحل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره (1) وهو نص في الباب.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أتى بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما هو من الطيبات (2).
ولكن هذا مجهول السند، ومثله لا يدل على العموم.
ويدل على التحريم أيضا رواية أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب، فقال: لا تأكله (3) فتأمل.
ودليل الكراهة رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (4).
لعلها صحيحة، ولا يضر أبان بن عثمان (5)، التقزر تنفر النفس وإبائها عن الشئ.
والعمومات (6)، والأصل، وحصر المحرمات في الكتاب وفي الأخبار المتقدمة في بحث الحمير والبغال مع تنفر الطبع وحمل النهي على الكراهة للجمع.