____________________
ولرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق (1).
وقال الشيخ في الاستبصار: المراد (2) بالحل المنفي في الخبر المقدم هو الحلال الطلق الذي ليس فيه شئ أصلا، ولم يرد بذلك التحريم.
وبالجملة: ترجيح الأصل وظاهر القرآن والعمومات مع تعارض الخصوصيات، غير بعيد مع الجمع بين الأدلة، وما تقدم من تقديم الحل مع الاشتباه ما لم يعلم أنه حرام في صحيحة عبد الله بن سنان (3)، وإن كان الاجتناب أحوط.
فتأمل، فإن المسألة مشكلة، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات، نعم ورد الدليل العام على تحريم كل ذي ناب، ومخلب، وظفر، والخبائث.
والظاهر أن المذكورات إلى الغراب داخل تحت ذي مخلاب.
قوله: (ويحرم الخفاش الخ) تغيير الأسلوب بترك الاقتصار على العطف، مشعر بأن ما قبله داخل في ذي مخلاب، ومجرور (4) عطفا على مدخول الكاف والظاهر أنه ليس كذلك، فإن الغراب ليس منه مطلقا (5)، وإن الخفاش والطاووس وما بعده غير داخلة فيه، وذلك في الطاووس ما نعرفه والخفاش يقال له:
وقال الشيخ في الاستبصار: المراد (2) بالحل المنفي في الخبر المقدم هو الحلال الطلق الذي ليس فيه شئ أصلا، ولم يرد بذلك التحريم.
وبالجملة: ترجيح الأصل وظاهر القرآن والعمومات مع تعارض الخصوصيات، غير بعيد مع الجمع بين الأدلة، وما تقدم من تقديم الحل مع الاشتباه ما لم يعلم أنه حرام في صحيحة عبد الله بن سنان (3)، وإن كان الاجتناب أحوط.
فتأمل، فإن المسألة مشكلة، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات، نعم ورد الدليل العام على تحريم كل ذي ناب، ومخلب، وظفر، والخبائث.
والظاهر أن المذكورات إلى الغراب داخل تحت ذي مخلاب.
قوله: (ويحرم الخفاش الخ) تغيير الأسلوب بترك الاقتصار على العطف، مشعر بأن ما قبله داخل في ذي مخلاب، ومجرور (4) عطفا على مدخول الكاف والظاهر أنه ليس كذلك، فإن الغراب ليس منه مطلقا (5)، وإن الخفاش والطاووس وما بعده غير داخلة فيه، وذلك في الطاووس ما نعرفه والخفاش يقال له: