____________________
الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها من حديدة مع الاختيار.
وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ قال: لا ذكاة إلا بحديدة (1).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال عليه السلام: لا يصلح إلا بالحديد (2).
وقريب منها مضمرة سماعة (3).
وما في الصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤكل ما لا (لم خ) يذبح لحديدة (4).
والعادة والعرف، فإن العرف لا يفهم من الذبح والنحر إلا بالحديد مثل السكين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح والنحر به، وهو ظاهر.
والظاهر أنه لا خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من ليطة وهي القشرة من القصب، وخشبة حادة، أو مروة أي حجارة حادة قاطعة للأعضاء، أو زجاجة كذلك.
وتدل عليه الأخبار أيضا مثل رواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر (5).
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ قال: لا ذكاة إلا بحديدة (1).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال عليه السلام: لا يصلح إلا بالحديد (2).
وقريب منها مضمرة سماعة (3).
وما في الصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤكل ما لا (لم خ) يذبح لحديدة (4).
والعادة والعرف، فإن العرف لا يفهم من الذبح والنحر إلا بالحديد مثل السكين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح والنحر به، وهو ظاهر.
والظاهر أنه لا خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من ليطة وهي القشرة من القصب، وخشبة حادة، أو مروة أي حجارة حادة قاطعة للأعضاء، أو زجاجة كذلك.
وتدل عليه الأخبار أيضا مثل رواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر (5).
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن