____________________
نعم يمكن الاستدلال على الحل بقوله تعالى: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه (1).
وقد مر ما يمكن أن يجاب عنه، فليس فيه أيضا دلالة على الحل.
نعم في الأخبار ما يدل على الحل في الجملة، وهي أيضا كثيرة، ولكن الأولى أكثر.
مثل رواية حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب (3).
وصحيحة جميل، ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون؟
فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (4).
وصحيحة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس به (5).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وزرارة، عن أبي جعفر
وقد مر ما يمكن أن يجاب عنه، فليس فيه أيضا دلالة على الحل.
نعم في الأخبار ما يدل على الحل في الجملة، وهي أيضا كثيرة، ولكن الأولى أكثر.
مثل رواية حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب (3).
وصحيحة جميل، ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون؟
فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (4).
وصحيحة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس به (5).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وزرارة، عن أبي جعفر