____________________
وغير (1) معلوم القائل بذلك، إلا أنه في الاستبصار قال: لا منافاة بينها، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه. والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية، فلا يثبت (الموارثة الاستبصار) بل يرثونه ولا يرثهم، لأنه لم يصح نسبه، وقد فصل ذلك (ما قلناه صا) أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير، ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وأنه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه (2).
وقد نقل هذه الأخبار أولا (3)، ولكنها ضعيفة السند (الاسناد خ ل).
وأنت تعلم أن القاعدة تقتضي التوارث مطلقا، فلو لم يكن ما في حسنة الحلبي على ما في التهذيب والاستبصار لأمكن رد غيرها، ومع ذلك غير بعيد ردها أيضا لعدم الصحة وحملها على الاشتباه، ولهذا ما نقل ذلك في الفقيه.
ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية لو كانت، كما حمل عليها الشيخ صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام (4).
وصحيحة زرارة على الظاهر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الإمام (5).
وقد نقل هذه الأخبار أولا (3)، ولكنها ضعيفة السند (الاسناد خ ل).
وأنت تعلم أن القاعدة تقتضي التوارث مطلقا، فلو لم يكن ما في حسنة الحلبي على ما في التهذيب والاستبصار لأمكن رد غيرها، ومع ذلك غير بعيد ردها أيضا لعدم الصحة وحملها على الاشتباه، ولهذا ما نقل ذلك في الفقيه.
ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية لو كانت، كما حمل عليها الشيخ صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام (4).
وصحيحة زرارة على الظاهر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الإمام (5).