مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥١٥

____________________
وغير (1) معلوم القائل بذلك، إلا أنه في الاستبصار قال: لا منافاة بينها، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه. والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية، فلا يثبت (الموارثة الاستبصار) بل يرثونه ولا يرثهم، لأنه لم يصح نسبه، وقد فصل ذلك (ما قلناه صا) أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير، ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وأنه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه (2).
وقد نقل هذه الأخبار أولا (3)، ولكنها ضعيفة السند (الاسناد خ ل).
وأنت تعلم أن القاعدة تقتضي التوارث مطلقا، فلو لم يكن ما في حسنة الحلبي على ما في التهذيب والاستبصار لأمكن رد غيرها، ومع ذلك غير بعيد ردها أيضا لعدم الصحة وحملها على الاشتباه، ولهذا ما نقل ذلك في الفقيه.
ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية لو كانت، كما حمل عليها الشيخ صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام (4).
وصحيحة زرارة على الظاهر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الإمام (5).

(١) عطف على قوله قدس سره: مخالف لما سبقه.
(٢) إلى هنا نقله من الاستبصار وتمامه: وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة، والحلبي معا أنه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال الاستبصار ج ٤ باب ولد الملاعنة يرث الخ ص 181 - 182 طبع الآخوندي.
(3) لاحظ الاستبصار الباب المذكور ج 4 ص 179.
(4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 560.
(5) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 560.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست