____________________
قال في الشرح: هذه المسألة مبنية على أصلين: (الأول) أن الوارث الواحد لا شركة معه إذا أسلم الكافر بعد موت المورث. وخالف فيه ابن الجنيد حيث شركه بينهما إذا كانت التركة عينا باقية في يد الوارث.
وأنت قد عرفت أن المشهور راجح، فمذهب ابن الجنيد ضعيف، ولهذا حكموا بالمشهور من غير إشارة إلى خلافه في أكثر المتون.
ويؤيده أن هذا الخيال جار في بعض الموانع الأخر مثل الرق ولم ينقل منه فيه ذلك، ولأنه لا دليل على تعيين هذه الغاية.
ثم قال: (الثاني) الخلاف المتقدم في الزوجين، فعلى القول بالرد مطلقا إذا أسلم الكافر على ميراث ورثاه فلا شئ له، وعلى العدم مطلقا يشارك ما لم يأخذه الإمام أو يصرف في مصارفه.
وأنت تعلم أن مقتضى كلام المصنف كالواحد والمتعدد، وإن لم ينقل إلى بيت المال كان عليه أن يقول: يشارك ما لم يقسم بين الزوج أو الزوجة والإمام أو لم ينقل إلى بيت المال أن جعلا معدومين على تقدير عدم الرد فيكون مثل ما كان الإمام وحده فتأمل (1).
ثم نقل القول بأن الفاضل من سهمهما لمن أسلم، عن الشيخ في النهاية وابن البراج مع قولهما بالرد، وقال: ونص على ذلك المحقق في النكت، محتجا بأن الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد إنما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الاسلام وأسلم صار وارثا ومنع من الرد، وإلا رده.
وأنت تعلم أن هذا الحكم والاحتجاج ضعيف، فإنه قد ثبت الرد بالأدلة
وأنت قد عرفت أن المشهور راجح، فمذهب ابن الجنيد ضعيف، ولهذا حكموا بالمشهور من غير إشارة إلى خلافه في أكثر المتون.
ويؤيده أن هذا الخيال جار في بعض الموانع الأخر مثل الرق ولم ينقل منه فيه ذلك، ولأنه لا دليل على تعيين هذه الغاية.
ثم قال: (الثاني) الخلاف المتقدم في الزوجين، فعلى القول بالرد مطلقا إذا أسلم الكافر على ميراث ورثاه فلا شئ له، وعلى العدم مطلقا يشارك ما لم يأخذه الإمام أو يصرف في مصارفه.
وأنت تعلم أن مقتضى كلام المصنف كالواحد والمتعدد، وإن لم ينقل إلى بيت المال كان عليه أن يقول: يشارك ما لم يقسم بين الزوج أو الزوجة والإمام أو لم ينقل إلى بيت المال أن جعلا معدومين على تقدير عدم الرد فيكون مثل ما كان الإمام وحده فتأمل (1).
ثم نقل القول بأن الفاضل من سهمهما لمن أسلم، عن الشيخ في النهاية وابن البراج مع قولهما بالرد، وقال: ونص على ذلك المحقق في النكت، محتجا بأن الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد إنما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الاسلام وأسلم صار وارثا ومنع من الرد، وإلا رده.
وأنت تعلم أن هذا الحكم والاحتجاج ضعيف، فإنه قد ثبت الرد بالأدلة