____________________
قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (1).
ولم يفرقوا بين الأم والولد وغيرهما.
ودليل المنع مطلق عموم الأخبار، مثل رواية جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (2).
ورواية أخرى لجميل وهي حسنة في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه؟ قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول (3)، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عيه وآله: لا ميراث للقاتل (4).
ورواية فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ (5).
والأخبار العامة والمطلقة في عدم إرث القاتل كثيرة لكنها محمولة على العامد للجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على إرث القاتل خطأ لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
وأما رواية الفضيل الدالة على نفي الإرث عن المخطئ أيضا، فهي ضعيفة بالارسال، وبمعلى بن محمد، فإنه رواه في الكافي عن بعض أصحابه (6) وفي طريقه
ولم يفرقوا بين الأم والولد وغيرهما.
ودليل المنع مطلق عموم الأخبار، مثل رواية جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (2).
ورواية أخرى لجميل وهي حسنة في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه؟ قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول (3)، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عيه وآله: لا ميراث للقاتل (4).
ورواية فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ (5).
والأخبار العامة والمطلقة في عدم إرث القاتل كثيرة لكنها محمولة على العامد للجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على إرث القاتل خطأ لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
وأما رواية الفضيل الدالة على نفي الإرث عن المخطئ أيضا، فهي ضعيفة بالارسال، وبمعلى بن محمد، فإنه رواه في الكافي عن بعض أصحابه (6) وفي طريقه