____________________
متزلزلا ثم ينتقل منهم كله أو بعضه إلى من يسلم بعده.
ويحتمل أن يكون اسلامهم كاشفا من أنه كان لهم بعد الموت، والظاهر الأول فتأمل.
والأخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث؟ قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت: والعبد (العبد ئل) يعتق على ميراث؟ فقال:
هو بمنزلته (1).
وحسنة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم (وقد قسم ئل) فلا ميراث له (2).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة: إن (إذا ئل) أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث (3).
وفي رواية البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له (4).
وصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال: فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له
ويحتمل أن يكون اسلامهم كاشفا من أنه كان لهم بعد الموت، والظاهر الأول فتأمل.
والأخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث؟ قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت: والعبد (العبد ئل) يعتق على ميراث؟ فقال:
هو بمنزلته (1).
وحسنة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم (وقد قسم ئل) فلا ميراث له (2).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة: إن (إذا ئل) أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث (3).
وفي رواية البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له (4).
وصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال: فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له