____________________
(قطعوا يه ئل) النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد (أولاده يه) وهم صغار؟ قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا (أتموا يه) على الاسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم فإن لم يبقوا (لم يتموا يه) على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخيه ثلث ما ترك (1).
هي مخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحة، لعدم توثيق مالك، بل يفهم ذمه.
قال في الخلاصة: روى الكشي: إن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شئ، وعن علي بن أحمد العقيقي أنه كان مخالفا.
فالقول بالصحة كما فعله في الشرح والمختلف مشكل، لعل المراد: إليه صحيح، ولكن حينئذ لا تصلح للحجية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين وهو ظاهر.
على أن في متنه أيضا قصورا حيث حكم أولاد بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا. وحكم بعده بأنه إن أسلموا يعطى الإمام الخ.
ويفهم وجوب الانفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم أسلموا.
ولم يفهم وجوب الانفاق على الإمام مع علمه بالاسلام، بل ظاهر دفع الميراث إليهم إن بقوا على الاسلام، وإليهما بالتثليث إن لم يبقوا، يشعر بعدم الانفاق فتأمل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل.
هي مخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحة، لعدم توثيق مالك، بل يفهم ذمه.
قال في الخلاصة: روى الكشي: إن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شئ، وعن علي بن أحمد العقيقي أنه كان مخالفا.
فالقول بالصحة كما فعله في الشرح والمختلف مشكل، لعل المراد: إليه صحيح، ولكن حينئذ لا تصلح للحجية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين وهو ظاهر.
على أن في متنه أيضا قصورا حيث حكم أولاد بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا. وحكم بعده بأنه إن أسلموا يعطى الإمام الخ.
ويفهم وجوب الانفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم أسلموا.
ولم يفهم وجوب الانفاق على الإمام مع علمه بالاسلام، بل ظاهر دفع الميراث إليهم إن بقوا على الاسلام، وإليهما بالتثليث إن لم يبقوا، يشعر بعدم الانفاق فتأمل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل.