____________________
وصرح بذلك في رواية أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ، وليشهد (ويشهد ئل) على ذلك شاهدين (1).
هذه تدل على أنه إنما يحصل البراءة كما قاله الأصحاب، وأنه يصح بعد العتق أيضا وأنه لا بد من الشهادة، كأنه للتعليم.
ولا يضر الجهل بحال أبي الربيع، فإن مضمونه موافق للقوانين وغيره من الأخبار في الجملة فتأمل.
فعلم أنه لا يرث ضامن جريرة عن صاحبه إلا مع فقد كل وارث نسبي وسببي أيضا إلا الإمام، والزوج، والزوجة، حذف للظهور.
ويدل عليه قوله بعيده: (ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه) إلا على النصف أو الربع، فإنه على القول بالرد عليهما أيضا إنما يرد مع فقدهما فقد صرح من قبل به.
وأعلم أن في قولهم: (ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب) مناقشة فإن ظاهره أنه يجتمع معهم لكن لا يرث إلا بعد فقدهم، والحال أنه لا يوجد معهم لما علم أنه لا يتحقق إلا في السائبة وقد مر معناها.
فلو كان (فلا) (2) لكان أولى، فإنه يتفرع عليه، لأنه إذا قيل: (ولا يضمن إلا السائبة) علم أنه لا يرث إلا مع فقدهم، إذ لم يكن السائبة إلا حينئذ، وكذا في قوله: (ومسابب حتى المعتق)، إذ يرث مع سبب آخر غيره، وإنما المانع هو المعتق فقط.
هذه تدل على أنه إنما يحصل البراءة كما قاله الأصحاب، وأنه يصح بعد العتق أيضا وأنه لا بد من الشهادة، كأنه للتعليم.
ولا يضر الجهل بحال أبي الربيع، فإن مضمونه موافق للقوانين وغيره من الأخبار في الجملة فتأمل.
فعلم أنه لا يرث ضامن جريرة عن صاحبه إلا مع فقد كل وارث نسبي وسببي أيضا إلا الإمام، والزوج، والزوجة، حذف للظهور.
ويدل عليه قوله بعيده: (ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه) إلا على النصف أو الربع، فإنه على القول بالرد عليهما أيضا إنما يرد مع فقدهما فقد صرح من قبل به.
وأعلم أن في قولهم: (ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب) مناقشة فإن ظاهره أنه يجتمع معهم لكن لا يرث إلا بعد فقدهم، والحال أنه لا يوجد معهم لما علم أنه لا يتحقق إلا في السائبة وقد مر معناها.
فلو كان (فلا) (2) لكان أولى، فإنه يتفرع عليه، لأنه إذا قيل: (ولا يضمن إلا السائبة) علم أنه لا يرث إلا مع فقدهم، إذ لم يكن السائبة إلا حينئذ، وكذا في قوله: (ومسابب حتى المعتق)، إذ يرث مع سبب آخر غيره، وإنما المانع هو المعتق فقط.