____________________
وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (1).
كأنه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب.
وظاهرها أن الإرث بالعتق إنما يثبت بعقد الضمان وشرطه، لا بمجرد عتقه وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره.
إلا أن يقال: يحتاج هناك إلى عقد، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول.
وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف.
وصحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ذكره: يسألونك عن الأنفال؟ قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (2).
التقريب ما تقدم مع التصريح في غيرهما بكونه له عليه السلام.
ومرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: الإمام وارث من لا وارث له (3).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام:
وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين (4).
وصحيحة بريد العجلي في بحث العتق عن أبي جعفر عليه السلام: وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين (5).
وما في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (6).
كأنه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب.
وظاهرها أن الإرث بالعتق إنما يثبت بعقد الضمان وشرطه، لا بمجرد عتقه وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره.
إلا أن يقال: يحتاج هناك إلى عقد، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول.
وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف.
وصحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ذكره: يسألونك عن الأنفال؟ قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (2).
التقريب ما تقدم مع التصريح في غيرهما بكونه له عليه السلام.
ومرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: الإمام وارث من لا وارث له (3).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام:
وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين (4).
وصحيحة بريد العجلي في بحث العتق عن أبي جعفر عليه السلام: وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين (5).
وما في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (6).