____________________
مال المسلمين حيث إنه بعد نقل رواية معاوية بن عمار المتقدمة (1)، ورواية عبد الله بن سنان المتقدمة، التي فيها: وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه رد على إمام المسلمين، ورواية أبي بصير المتقدمة التي فيها: وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (2) قال:
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يعني رواية أبي بصير، غير معمول عليه، لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق، وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله رب العالمين، ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن (3) إلى قوله: قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين (4)، ثم ذكر رواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة (5).
وذكر في كتاب العتق رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتوالى من شاء، وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتى يموت ولم يترك أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (6).
ففي الطريق شعيب العقرقوفي عن أبي بصير (7) فيحتمل كونه يحيى بن القاسم فتأمل.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يعني رواية أبي بصير، غير معمول عليه، لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق، وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله رب العالمين، ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن (3) إلى قوله: قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين (4)، ثم ذكر رواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة (5).
وذكر في كتاب العتق رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتوالى من شاء، وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتى يموت ولم يترك أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (6).
ففي الطريق شعيب العقرقوفي عن أبي بصير (7) فيحتمل كونه يحيى بن القاسم فتأمل.