____________________
فيها القاسم وعلي (1) المشتركان.
وفي الصحيح عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له (كله ئل يب) (2).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (3).
وهذه تدل على عدم الرد على المرأة مطلقا، بل على الإمام.
وصحيحة ابن مسكان كأنه عبد الله الثقة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها، قال: قلت:
امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له (4).
وهذه تدل على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما.
فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الأولى على ظهور الإمام عليه السلام، والثانية على غيبته عليه السلام وتبعه المصنف.
قال الشيخ: يحتمل ذلك، ويحتمل وجه آخر وهو الأولى كون الزوجة قريبة الزوج، فترث الباقي عن حصة الزوجية بالقرابة، وأيده بصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله
وفي الصحيح عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له (كله ئل يب) (2).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (3).
وهذه تدل على عدم الرد على المرأة مطلقا، بل على الإمام.
وصحيحة ابن مسكان كأنه عبد الله الثقة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها، قال: قلت:
امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له (4).
وهذه تدل على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما.
فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الأولى على ظهور الإمام عليه السلام، والثانية على غيبته عليه السلام وتبعه المصنف.
قال الشيخ: يحتمل ذلك، ويحتمل وجه آخر وهو الأولى كون الزوجة قريبة الزوج، فترث الباقي عن حصة الزوجية بالقرابة، وأيده بصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله