____________________
الواحد والخالة الواحدة السدس، وللمتعدد منهما الثلث، فإن ذلك حظ كلالة الأم، ولا شك في كونهما منها.
إلا أنه قد دلت الأخبار على أن العم والعمة بمنزلة الأب، والخال والخالة بمنزلة الأم.
مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ فقال لي: يا أبا محمد كتاب علي لا يدرس (لا يندرس يب)، فأخرجه، فإذا كتاب جليل، فإذا فيه:
رجل مات وترك عمه وخاله؟ قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث (1).
وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (2).
ومثله مرسلة أبي المغرا (المعزا يب) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام (3).
ورواية أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (4).
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الأم، وابن
إلا أنه قد دلت الأخبار على أن العم والعمة بمنزلة الأب، والخال والخالة بمنزلة الأم.
مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ فقال لي: يا أبا محمد كتاب علي لا يدرس (لا يندرس يب)، فأخرجه، فإذا كتاب جليل، فإذا فيه:
رجل مات وترك عمه وخاله؟ قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث (1).
وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (2).
ومثله مرسلة أبي المغرا (المعزا يب) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام (3).
ورواية أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (4).
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الأم، وابن