____________________
ودليله كأنه الاجماع وما تقدم من الاعتبار بأنه لو كان بدلهن الرجال ما كان يحصل لهم إلا ذلك، وليس في الشرع فضل النساء على الرجال إن كان في مرتبة واحدة وكل واحد مكان الآخر، وهو ظاهر.
وإن كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائض، العليا والدنيا، لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث آخر غير ذي المرتبتين، لأن بيان المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة على المرتبة العليا والنقص من المرتبة الدنيا المذكورتين، مثل الزوج والزوجة والأم، بخلاف من ذكر له مرتبة واحدة فقد ينقص عنها (وهو ظاهر خ).
وفي الأخبار إشارة إلى كلا الوجهين وقد مضت، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها، وأبويها، وبنتها (ابنتها ئل)؟ قال: للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا (1).
ولكن قد عرفت أن عدم الرد لكلالة الأم مع المتقرب بالأب أيضا محتمل قريب ومذهب لا يخلو عن قوة، للأخبار الدالة على أنه بمنزلة المتقرب
وإن كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائض، العليا والدنيا، لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث آخر غير ذي المرتبتين، لأن بيان المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة على المرتبة العليا والنقص من المرتبة الدنيا المذكورتين، مثل الزوج والزوجة والأم، بخلاف من ذكر له مرتبة واحدة فقد ينقص عنها (وهو ظاهر خ).
وفي الأخبار إشارة إلى كلا الوجهين وقد مضت، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها، وأبويها، وبنتها (ابنتها ئل)؟ قال: للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا (1).
ولكن قد عرفت أن عدم الرد لكلالة الأم مع المتقرب بالأب أيضا محتمل قريب ومذهب لا يخلو عن قوة، للأخبار الدالة على أنه بمنزلة المتقرب