____________________
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من النخل، والزرع، والكرم، والشجر، والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ فكيف (وكيف خ) حاله أن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال:
لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (1).
وقد حمل هذه الشيخ ومن تابعه في الفتوى على الكراهة، والأولى تجنبه.
وهو بعيد عن لفظة (لا يحل) مع أن المعارض لا يصلح للمعارضة على ما عرفت.
وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ معه، فإن ذلك لا يجوز على وجه.
وهذا أبعد، لأنه قد وقع السؤال عن الأكل.
ويمكن الحمل على الافساد أيضا، وهو أيضا بعيد، وعلى قصد ذلك، فإن المجوز يشترط عدم ذلك، وإن كان دليله أعم من ذلك، وعلى العلم أو الظن بالكراهة من صاحبها.
وهذا الشرط ظاهر وإن لم يدل دليل على ذلك، بل ظاهر قوله: (اشتروا ما ليس لهم) (2) يدل على أن مقدار ما يأكله المار ليس بمملوك لصاحبه، ولا يدخل في المبيع، وهو خلاف الظاهر، فيرد الخبر بذلك (3).
واعلم أن ظاهر كلام المشترط أن شرط جواز الأكل عدم الافساد وعدم الأخذ أيضا، والظاهر أنه ليس كذلك، بل الافساد لا يجوز، وكذا الأخذ، لا أنه
لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (1).
وقد حمل هذه الشيخ ومن تابعه في الفتوى على الكراهة، والأولى تجنبه.
وهو بعيد عن لفظة (لا يحل) مع أن المعارض لا يصلح للمعارضة على ما عرفت.
وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ معه، فإن ذلك لا يجوز على وجه.
وهذا أبعد، لأنه قد وقع السؤال عن الأكل.
ويمكن الحمل على الافساد أيضا، وهو أيضا بعيد، وعلى قصد ذلك، فإن المجوز يشترط عدم ذلك، وإن كان دليله أعم من ذلك، وعلى العلم أو الظن بالكراهة من صاحبها.
وهذا الشرط ظاهر وإن لم يدل دليل على ذلك، بل ظاهر قوله: (اشتروا ما ليس لهم) (2) يدل على أن مقدار ما يأكله المار ليس بمملوك لصاحبه، ولا يدخل في المبيع، وهو خلاف الظاهر، فيرد الخبر بذلك (3).
واعلم أن ظاهر كلام المشترط أن شرط جواز الأكل عدم الافساد وعدم الأخذ أيضا، والظاهر أنه ليس كذلك، بل الافساد لا يجوز، وكذا الأخذ، لا أنه