ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم فيحل الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به.
____________________
باغ) على مضطر آخر مثله تارك لمواساته (ولا عاد) متجاوز قدر حاجته من تناول هكذا فسر الباغي والعادي في الكشاف.
مع احتمال آخر غير ما نقلناه من أخبارنا.
ولا يخفى أن الآية والأخبار تدلان على جواز تناول هذه المحرمات كلها، وهي الميتة، والدم، ولحم الخنزير، بل جميع ما يثبت تحريمها بغيرها للمضطر إلا المستثنى.
وأنه نقل في حاشيته (1) أن الترخيص المذكور في قوله: (وقد رخص في دم العروق بعد الذبح) عند أبي حنيفة، وأما عند الشافعي فإنه يحرم جميع الدماء مسفوحة كانت أو لا.
وأنت تعلم أنه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن ببعض ولو كان كل بعض في مسألة وموضع آخر، لأن القرآن شئ واحد كما نقل عنه في الأصول، وهنا ينبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل المطلق على المقيد، فتأمل.
ثم إنه لما كان حراما وإنما يجوزه دفع الضرورة ويجب أن لا يتجاوز الضرورة قالوا: يجب أن يقصد دفع الضرورة، وأن لا يقصد غير ذلك من الشبع والتلذذ، بل لا يقصد إلا الوجوب وامتثال أمر الشارع بالأكل والشرب لا غيره ليجمع بين الأمر والحفظ، فلو قصد التنزه والتلذذ حرم.
قوله: (ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم الخ) هذا تأكيد
مع احتمال آخر غير ما نقلناه من أخبارنا.
ولا يخفى أن الآية والأخبار تدلان على جواز تناول هذه المحرمات كلها، وهي الميتة، والدم، ولحم الخنزير، بل جميع ما يثبت تحريمها بغيرها للمضطر إلا المستثنى.
وأنه نقل في حاشيته (1) أن الترخيص المذكور في قوله: (وقد رخص في دم العروق بعد الذبح) عند أبي حنيفة، وأما عند الشافعي فإنه يحرم جميع الدماء مسفوحة كانت أو لا.
وأنت تعلم أنه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن ببعض ولو كان كل بعض في مسألة وموضع آخر، لأن القرآن شئ واحد كما نقل عنه في الأصول، وهنا ينبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل المطلق على المقيد، فتأمل.
ثم إنه لما كان حراما وإنما يجوزه دفع الضرورة ويجب أن لا يتجاوز الضرورة قالوا: يجب أن يقصد دفع الضرورة، وأن لا يقصد غير ذلك من الشبع والتلذذ، بل لا يقصد إلا الوجوب وامتثال أمر الشارع بالأكل والشرب لا غيره ليجمع بين الأمر والحفظ، فلو قصد التنزه والتلذذ حرم.
قوله: (ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم الخ) هذا تأكيد