____________________
للمضطر الطعام والشراب، ويحل التداوي.
وبالجملة، لهم في التداوي بها، بل بغيرها أيضا من المسكرات، بل سائر المحرمات بحث وخلاف، وظاهر الروايات هو المنع مطلقا وهي كثيرة.
(منها) صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟ أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، فإن (وترون خ) أناسا يتداوون به (1).
هذه مخصوصة بالخمر والخنزير، ويمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار، لأنه جعلها مثل لحم الخنزير، هو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية (2) والاجماع، فلا يبعد التداوي أيضا مع الاضطرار فتأمل فيه.
وحسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة (السكرجة ئل) (3) من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة، إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا ولا جرعة، وقال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء (4).
والروايات كثيرة (5)، وهما أوضحهما سندا، والباقية ضعيفة.
وفي رواية مسندة قال عليه السلام لامرأة سألت عن النبيذ للشفاء: لا فلا
وبالجملة، لهم في التداوي بها، بل بغيرها أيضا من المسكرات، بل سائر المحرمات بحث وخلاف، وظاهر الروايات هو المنع مطلقا وهي كثيرة.
(منها) صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟ أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، فإن (وترون خ) أناسا يتداوون به (1).
هذه مخصوصة بالخمر والخنزير، ويمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار، لأنه جعلها مثل لحم الخنزير، هو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية (2) والاجماع، فلا يبعد التداوي أيضا مع الاضطرار فتأمل فيه.
وحسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة (السكرجة ئل) (3) من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة، إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا ولا جرعة، وقال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء (4).
والروايات كثيرة (5)، وهما أوضحهما سندا، والباقية ضعيفة.
وفي رواية مسندة قال عليه السلام لامرأة سألت عن النبيذ للشفاء: لا فلا