____________________
الآية والأخبار الكثيرة العامة الدالين على تحريم جميع الانتفاع بالميتة وخصوص الأخبار في المنع عن جلود الميتة (1) وعدم ذلك في الخنزير، فإنه ما نهى إلا عن أكل لحمه في الآية (2)، وحكم نجاسته، وورود الأخبار بجواز استعمال شعره.
مثل رواية برد الإسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل خراز (3) لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ قال: خذ منه زبرة (وبرة خ) فاجعلها في فخارة وأوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به (4).
وروايته أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى، وفي يده شئ منه؟ قال: لا ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعلموا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه (5).
ورواية سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير نخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (6).
وفي الأولى إشارة إلى الاحتياج، كأنه لذلك حملها على حال الضرورة هنا، ولكنها غير صريحة والحمل بعيد غير ضروري وإن كانت في الأولى حنان بن سدير (7)، وفي الأخيرتين الإسكافيان المجهولان إلا أنهما مؤيدتان لما تقدم من
مثل رواية برد الإسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل خراز (3) لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ قال: خذ منه زبرة (وبرة خ) فاجعلها في فخارة وأوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به (4).
وروايته أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى، وفي يده شئ منه؟ قال: لا ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعلموا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه (5).
ورواية سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير نخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (6).
وفي الأولى إشارة إلى الاحتياج، كأنه لذلك حملها على حال الضرورة هنا، ولكنها غير صريحة والحمل بعيد غير ضروري وإن كانت في الأولى حنان بن سدير (7)، وفي الأخيرتين الإسكافيان المجهولان إلا أنهما مؤيدتان لما تقدم من