____________________
وفي الطريق سهل (1) مع الارسال، ولا يضر (2).
وفي رواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الباغي باغي الصيد، والعادي السارق: ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة (3).
فيها دلالة على تحريم الصيد كأنه يريد صيد اللهو.
وعلى عدم الرخصة للسفر المحرم مطلقا.
وفي رواية عبد العظيم الحسيني، عن أبي جعفر عليه السلام في معنى قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كم هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (4).
وهي مقيدة للرواية الأولى في الصيد، فتدل على جواز التأويل، وعلى عدم الفرق بين الصلاة والصوم في عدم قصرهما في السفر المعصية فافهم.
وفي طريقها أيضا سهل (5) والقطع بأبي الحسين المجهول ولا يضر.
وفي رواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الباغي باغي الصيد، والعادي السارق: ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة (3).
فيها دلالة على تحريم الصيد كأنه يريد صيد اللهو.
وعلى عدم الرخصة للسفر المحرم مطلقا.
وفي رواية عبد العظيم الحسيني، عن أبي جعفر عليه السلام في معنى قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كم هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (4).
وهي مقيدة للرواية الأولى في الصيد، فتدل على جواز التأويل، وعلى عدم الفرق بين الصلاة والصوم في عدم قصرهما في السفر المعصية فافهم.
وفي طريقها أيضا سهل (5) والقطع بأبي الحسين المجهول ولا يضر.