أو العادي وهو قاطع الطريق.
____________________
وينبغي الملاحظة في ذلك كله، والاحتياط، فإن الدليل هو ظاهر العقل (1) وبعض العمومات، فلا بد من الاقتصار على المعلوم، وذلك لا يخلو من إشكال وعسر فتأمل.
وقد استثنى منه الباغي، وقد فسر بتفاسير (منها) الخارج على إمام زمانه عليه السلام فلا يترخص بالأكل، بل يجب عليه أن لا يأكل ويترك نفسه حتى يموت.
(ومنها) الآخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد رمقه يأخذه منه وسيجئ هذا، وذلك غير جائز، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير ويحيي نفسه كما تقرر أن لا تقية في الدماء (2)، فإنه إذا كان ولا بد من تلف النفس يكون هو ذلك لا غير.
ومنه (3) العادي فسر بقاطع الطريق، فإنه إذا اضطر لا يأكل، بل الموت جوعا خير له من أن يأكل المحرم ويعيش.
وقيل: الذي يتعدى ويتجاوز عن مقدار سد رمقه.
وتدل على التفسيرين، رواية البزنطي عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال:
الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة (4)
وقد استثنى منه الباغي، وقد فسر بتفاسير (منها) الخارج على إمام زمانه عليه السلام فلا يترخص بالأكل، بل يجب عليه أن لا يأكل ويترك نفسه حتى يموت.
(ومنها) الآخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد رمقه يأخذه منه وسيجئ هذا، وذلك غير جائز، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير ويحيي نفسه كما تقرر أن لا تقية في الدماء (2)، فإنه إذا كان ولا بد من تلف النفس يكون هو ذلك لا غير.
ومنه (3) العادي فسر بقاطع الطريق، فإنه إذا اضطر لا يأكل، بل الموت جوعا خير له من أن يأكل المحرم ويعيش.
وقيل: الذي يتعدى ويتجاوز عن مقدار سد رمقه.
وتدل على التفسيرين، رواية البزنطي عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال:
الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة (4)