____________________
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل قلت: جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم (1).
وفيها أبي داود، محمد بن مروان (2)، والارسال، فإن أبا داود نقل عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان.
ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (3).
هذه مرسلة إلا أنها مرسلة أبي عمير هي عندهم بمنزلة الصحيح، وقد عرفت ما فيه خصوصا إذا كانت مخالفة للقوانين وظاهر الكتاب والسنة والاجماع وخصوص بعض الأخبار، وإن كانت مؤيدة بفتوى الأكثر.
وأما رواية المنع مع ما أشرنا إليه من العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا فمرسلة متروك، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يمر على قراح (4) الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى شئ (5).
وهذه وإن كانت في الزرع، ولكن علتها تدل على المنع عن الكل، فتأمل.
وفيها أبي داود، محمد بن مروان (2)، والارسال، فإن أبا داود نقل عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان.
ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (3).
هذه مرسلة إلا أنها مرسلة أبي عمير هي عندهم بمنزلة الصحيح، وقد عرفت ما فيه خصوصا إذا كانت مخالفة للقوانين وظاهر الكتاب والسنة والاجماع وخصوص بعض الأخبار، وإن كانت مؤيدة بفتوى الأكثر.
وأما رواية المنع مع ما أشرنا إليه من العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا فمرسلة متروك، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يمر على قراح (4) الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى شئ (5).
وهذه وإن كانت في الزرع، ولكن علتها تدل على المنع عن الكل، فتأمل.