____________________
لما سبق، وتفصيله أنه يجوز للمضطر أكل وتناول كل حرم لا يؤدي أخذه وتناوله إلى قتل معصوم الدم حتى الذمي إذا توقف عليه حفظ النفس المعصومة، وإن أدى إليه لم يجز لما مر.
وكذا يمكن أن يجوز لدفع المرض، وأن يجوز لحفظ النفس إن كان مؤديا إلى مرض لنفس آخر إن علم عدم تأديته إلى التلف.
ويحتمل عدمه إذا كان مؤديا إلى مرض مسلم معصوم الدم إلا أن يكون مرضا هينا، مثل وجع رأس وغيره زمانا قليلا أو حمى سهلة ونحو ذلك.
وإن أدى إلى الجرح والتضرر مثل أن يأخذ من فخذ شخص ليأكل ويسلم عن الهلاك، فيحتمل جوازه فإذا جاز احتمل الوجوب.
وكذا (1) تسليم ذلك الغير، وعدمه فيجب عليه المنع.
وبالجملة هذه المسألة مجملة، والظاهر عدم الضرر والأضرار حتى يعلم فتأمل فيحل شرب الخمر ونحوها لإزالة العطش المخوف معه الهلاك أو المرض المتقدم، على الاحتمال وإن (2) قلنا إن التداوي بالخمر حرام، فإن إزالة العطش ليست بالتداوي وكذا لإساغة ما غص في حلقه ونحو ذلك، فيحل كل ما احتاج إليها ويحصل دفع الضرورة بها.
دليله العقل والنقل، فإن الحرج والضيق منفي بهما.
وكذا تجويز أكل الميتة ولحم الخنزير في الآية والأخبار مشعر به.
ويدل عليه بخصوصه ما في مرسلة محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه،
وكذا يمكن أن يجوز لدفع المرض، وأن يجوز لحفظ النفس إن كان مؤديا إلى مرض لنفس آخر إن علم عدم تأديته إلى التلف.
ويحتمل عدمه إذا كان مؤديا إلى مرض مسلم معصوم الدم إلا أن يكون مرضا هينا، مثل وجع رأس وغيره زمانا قليلا أو حمى سهلة ونحو ذلك.
وإن أدى إلى الجرح والتضرر مثل أن يأخذ من فخذ شخص ليأكل ويسلم عن الهلاك، فيحتمل جوازه فإذا جاز احتمل الوجوب.
وكذا (1) تسليم ذلك الغير، وعدمه فيجب عليه المنع.
وبالجملة هذه المسألة مجملة، والظاهر عدم الضرر والأضرار حتى يعلم فتأمل فيحل شرب الخمر ونحوها لإزالة العطش المخوف معه الهلاك أو المرض المتقدم، على الاحتمال وإن (2) قلنا إن التداوي بالخمر حرام، فإن إزالة العطش ليست بالتداوي وكذا لإساغة ما غص في حلقه ونحو ذلك، فيحل كل ما احتاج إليها ويحصل دفع الضرورة بها.
دليله العقل والنقل، فإن الحرج والضيق منفي بهما.
وكذا تجويز أكل الميتة ولحم الخنزير في الآية والأخبار مشعر به.
ويدل عليه بخصوصه ما في مرسلة محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه،