____________________
وأن الظاهر أنه يمكن روايتهما عنه وإن لم يذكروا، ويكون بعيدا.
وأن الظاهر كونه إماما، فإن لم يكن هو يكون غيره فتأمل.
ورواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، وكذلك لبنها (1).
الأولى تدل على تمام المطلوب حتى القرعة على تقدير الاشتباه والزيادة، وهي احراق الموطوءة، ولكنها في الشاة خاصة.
والثانية مع ضعفها لا تدل على تمام المطلوب وإن كانت عامة في البهيمة، فإن ظاهرها عام فيحتمل اختصاص الحكم المذكور من التقسيم والاحراق بالشاة، لاختصاص الخبر الصحيح بها.
ويحتمل تعميم التحريم في البهائم كلها، وهو (2) لغة اسم لذوات الأربع خاصة لوجودها في الخبر الثاني.
ويحتمل اجراء كل الأحكام فيها، لقولهم مع عدم القائل بالفرق، وفيه تأمل.
ثم إنه يحتمل الاختصاص بالبهائم، وشمولها لكل حيوان محلل يمكن فيه ذلك لقولهم وعدم ظهور القائل.
والأولى الاقتصار على مورد النص والاجماع في مثل هذا الحكم الصحيح، بل في جميع المسائل يجب الاقتصار على مورد الدليل، فتأمل واحتط.
فتصير بالوطئ حراما مؤبدا لا نجسا ويضمنه الواطئ، ويجب ذبحها واحراقها إن كان مأكول اللحم على ما ذكره من أحكامه.
وأن الظاهر كونه إماما، فإن لم يكن هو يكون غيره فتأمل.
ورواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، وكذلك لبنها (1).
الأولى تدل على تمام المطلوب حتى القرعة على تقدير الاشتباه والزيادة، وهي احراق الموطوءة، ولكنها في الشاة خاصة.
والثانية مع ضعفها لا تدل على تمام المطلوب وإن كانت عامة في البهيمة، فإن ظاهرها عام فيحتمل اختصاص الحكم المذكور من التقسيم والاحراق بالشاة، لاختصاص الخبر الصحيح بها.
ويحتمل تعميم التحريم في البهائم كلها، وهو (2) لغة اسم لذوات الأربع خاصة لوجودها في الخبر الثاني.
ويحتمل اجراء كل الأحكام فيها، لقولهم مع عدم القائل بالفرق، وفيه تأمل.
ثم إنه يحتمل الاختصاص بالبهائم، وشمولها لكل حيوان محلل يمكن فيه ذلك لقولهم وعدم ظهور القائل.
والأولى الاقتصار على مورد النص والاجماع في مثل هذا الحكم الصحيح، بل في جميع المسائل يجب الاقتصار على مورد الدليل، فتأمل واحتط.
فتصير بالوطئ حراما مؤبدا لا نجسا ويضمنه الواطئ، ويجب ذبحها واحراقها إن كان مأكول اللحم على ما ذكره من أحكامه.