مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٨

____________________
تأكله وما لم تعرفه فكله (1).
حملها الشيخ في التهذيب على أنه رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه لحمه ودمه، واشتد بذلك قوته، فأما إذا كان دفعة واحدة أو دون ما نبت عليه اللحم واشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إن شاء الله، وقد صرح في الحديث الأول (2) أي خبر حنان بن سدير بذلك.
ثم أيده برواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذى بلبن خنزيرة؟ فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (3) والنوى والشعير والخبز، إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه (4).
والظاهر أن المراد بالمذكورات مثلا (5) وهي بظاهرها أعم من المتنجس وغيره.
وأن (6) هذا التقييد للاستبراء فهي تدل على أن الاستبراء في مثله بسبعة أيام.
وأنه لا بد من أكل شئ فليس بمعلوم كفاية الحبس فقط، مع عدم الأكل فليس ببعيد تحققه في ذلك المقدار من الزمان فتأمل.

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353 وفيه بشر بن مسلمة.
(2) يعني الأول في التهذيب لا هنا وإلا فالحديث الأول هنا حديث أبي حمزة.
(3) بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353.
(5) يعني إن المذكورات في خبر السكوني بقوله عليه السلام اعلفوه الخ من باب المثال لا أن لها خصوصية.
(6) عطف على قوله قدس سره: أن المراد وكذا قوله قدس سره: وأنه لا بد الخ.
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: بشر بن مسلمة (1)، الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست